سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

264

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حق شفعه و حقّ تحجير و امثال ايندو از حقوق ديگر را متعلّق صلح قرار مىدهند بنابراين هيچ ايرادى ندارد كه حق القسم را نيز بتوان بواسطه صلح با مالى از اموال معاوضه كرد . قوله : و لا يصح الاعتياض الخ : كلمه [ اعتياض ] يعنى عوض قرار دادن مثلا مرد جايز نيست كه حق القسم همسرش را با پول بخرد يا يكى از رقباى همسر آن را از وى ابتياع نمايد . قوله : كون الرّجل عندها : ضمير مؤنث در [ عندها ] به زوجه راجع است و مقصود از اين عبارت انس و الفت مرد با زن مىباشد . قوله : و هو لا يقابل بالعوض : ضمير [ هو ] به كون الرّجل عندها راجع است . قوله : لانّه ليس به عين و لا منفعة : ضمير در [ لانّه ] به كون الرّجل عندها عود مىكند . قوله : و تبعه عليه الجماعة : ضمير مفعولى در [ تبعه ] بشيخ راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عليه ] به تعليل مذكور عائد است . قوله : نسب القول اليه : مقصود از [ القول ] عدم صحّت اعتياض مىباشد و ضمير در [ اليه ] بشيخ عود مىكند . قوله : ساكتا عليه : كلمه [ ساكتا ] حال است از فاعل [ نسب ] يعنى ضميرى كه به علامه ( ره ) راجعست و ضمير در [ عليه ] به [ القول ] راجع مىباشد و تقدير كلام چنين مىشود : نسب القول الى الشيخ حالكون العلامة ساكتا على القول . و ممكنست ضمير در [ عليه ] را بشيخ راجع بدانيم .